الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.كاتب الحسابات في بنك أجنبي: السؤال الأول والثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم (1080)س1: هل ينطبق على كاتب الحسابات في بنك أجنبي حديث: «لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه»؟ (*)ج1: البنوك الأجنبية تتعامل بالربا مع من تقرضه، ومع من يودع فيها نقودا ومع غيرهم، ولا بد لمن عمل فيها كاتبا للحسابات أن يتولى حساب المعاملات الربوية، ويقيد في الدفاتر ما على كل من أطراف المعاملات وماله، ويتحدد بذلك المدين من الدائن، وعلى ذلك ينطبق الحديث المذكور على كاتب الحساب في البنوك الأجنبية وما في حكمها من المصارف.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن منيع.العمل في البنوك: س2: هل العمل في البنوك حرام وما يتقاضاه الموظف فيها حرام؟ج2: مما تقدم في الجواب عن السؤال الأول يتبين أن العمل في البنوك التي تتعامل بالربا محرم؛ لأن الموظف فيها إما كاتب حساب الربويات، أو متسلم النقود التي يتعامل فيها بالربا، أو مسلم لها، أو حاملها أو ناقل أوراقها، من مكتب إلى آخر، أو مكان إلى آخر، أو مساعد لهؤلاء على أعمالهم بقضاء مصالحهم في البنك ونحوه، فهم في عمل محرم بطريق مباشر أو غير مباشر، وما يتقاضاه المكلف بذلك على القيام بعمل محرم من الأجر حرام.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن منيع.الإيداع في البنوك والاقتراض منها: س3: هل إيداع النقود في البنك بفائدة أو بدون فائدة حرام، والاقتراض من البنك بفائدة لحاجة الاستهلاك أو التجارة حرام؟ج3: إيداع نقود في البنوك ونحوها تحت الطلب أو لأجل مثلا بفائدة، مقابل النقود التي أودعها حرام، وإيداعها بدون فائدة في بنوك تتعامل بالربا فيما لديها من أموال محرم؛ لما في ذلك من إعانتها على التعامل بالربا، والتمكين لها من التوسع في ذلك، اللهم إلا إذا كان مضطرا لإيداعها خشية ضياعها أو سرقتها، ولم يجد وسيلة لحفظها إلا الإيداع في البنوك الربوية، فربما كان له في إيداعها فيها رخصة من أجل الضرورة.وأما إقراض البنك أو الاقتراض منه إن كان بفائدة ربوية فهو حرام، سواء كان ذلك لحاجة الاستهلاك، أو كان للتنمية والاستثمار عن طريق التجارة أو الصناعة أو الزراعة أو غيرها من طرق الإنتاج؛ لعموم أدلة تحريم الربا، وإن كان إقراض البنك بدون ربا فهو جائز.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن منيع.تعاون الإنسان مع البنك بعمولة: س4: ما حكم تعاون إنسان مع البنك بعمولة يسام عليها، في نظير إحضار عملاء للبنك يودعون فيه نقود لأجل بفائدة، وما حكم من يحسب مبلغ هذه العملية من موظفي البنك حسب التعرفة الموضوعة لتظهر العمولة فقط، دون أن يشارك في أصل العملية؟ج4: التعاون مع البنك الذي يتعامل بالربا بعمولة، مقابل إحضار عملاء له يودعون فيه نقودهم في نظير نسبة مئوية من رءوس أموالهم مثلا- حرام صريح، وتولي ما يتعلق بهذه العملية حسابا لها أو تقييدا في السجلات أو عدا للنقود أو تسليما أو تسلما لها محرم أيضا؛ لما في ذلك كله من التعاون على الإثم والعدوان. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن منيع.إيداع الأموال التي يخشى عليها السرقة في البنوك الربوية: السؤال الثاني من الفتوى رقم (4682)س2: هل يجوز إيداع الأموال التي يخشى عليها من السارق في هذه البنوك الربوية، ثم يأخذوها وقت الحاجة إليها دون أن يكون لهم فائدة ودون أن يؤخذ منهم على إيداعهم أجر أم لا؟ج2: لا يجوز إيداع النقود ونحوها في البنوك الربوية ونحوها من المصارف والمؤسسات الربوية، سواء كان إيداعها بفوائد أو بدون فوائد؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة الآية 2] إلا إذا خيف عليها من الضياع، بسرقة أو غصب أو نحوهما، ولم يجد طريقا لحفظها إلا إيداعها في بنوك ربوية مثلا، فيرخص له في إيداعها في البنوك ونحوها من المصارف الربوية بدون فوائد محافظة عليها؛ لما في ذلك من ارتكاب أخف المحظورين. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.فوائد البنك وجوائزه المالية: الفتوى رقم (1532)س: وضعت نقودي ببنك في القاهرة، وطلبت منهم عدم إعطائي فوائد، ولكن بعد أيام وبعد أن غادرت القاهرة إلى المملكة العربية السعودية جاءني خطاب من إدارة البنك يقولون فيه: لقد تم السحب على الأرقام الموجودة في البنك، وهي مسلسل لمن يودعون نقودهم، وفاز رقمي من بين جملة الأرقام التي فازت بجوائز مالية، فأرسلوا لي أني فزت بمبلغ خمس جنيهات شهريا لمدة سنة، ويسألونني هل نضيف المبلغ إلى حسابكم أو تأخذه شهريا؟ فهل هذا يعتبر ربا أيضا؟ وإذا أخذته ففي أي شيء أضعه، هل أعطيه لله؟ وإذا وضعت نقودي في البنك وأنا أعلم أنهم يتاجرون فيها مع بقية المودعين الآخرين، ولكنهم يحددون الربح لنا مع عدم الخسارة، فهل هذا ربا أيضا؟ج: أولا: إيداعك النقود في البنك بلا فوائد جائز إذا كنت مضطرا إلى ذلك، وأخذك ما فاز به رقمك من الجوائز المالية لا يجوز، وهو ربا؛ لأن ذلك لم يدفع لك إلا من أجل نقودك التي وضعتها في البنك، وتسميتهم ما يدفعونه لك جائزة أو مكافأة لا يخرجه عن معنى الربا؛ لأن العبرة بالحقائق لا بالأسماء، ولولا وجود نقودك بأيديهم واستغلالهم إياها لمصلحتهم ما دفعوا المبلغ الذي سموه جائزة، وعلى هذا لا يجوز لك أن تأخذ هذه الجوائز.ثانيا: الربح الذي حدد لك بنسبة مئوية من رأس مالك الذي اتجر به البنك، مع سائر الأموال الأخرى ربا محض؛ فلا يجوز لك أخذه أيضا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديان.فتح حساب في البنك والتحويل عن طريقة والعمل به: السؤال الخامس من الفتوى رقم (2687)س5: يقولون: فتح حساب في البنك نوع من أنواع الربا، فلا يجوز للمسلم وضع أي مبلغ له في البنك، أو التحويل عن طريقه أو الوظيفة به. فما الحكم؟ج5: لا يجوز للمسلم أن يودع نقودا في البنك ليأخذ عليها ربا، ولا يجوز أن يعمل في البنك الربوي موظفا؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، ويجوز أن يودع نقودا في البنك بلا ربا، أي: بلا فائدة للضرورة، أما تحويل مبلغ عن طريق البنك بأجرة فيجوز. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود
|